# المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اقتراح السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
تعيين العاملين في المركز وفقًا لما تحدده لوائح المركز، والإشراف عليهم.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقًا لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/9@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fa6e1c30-cf23-49ff-9573-b0d600a82c9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
