# المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيسه- مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
لا يعد اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن بُعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقعون عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع الأعضاء، وتحز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
يجوز للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاته والاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضره وقراراته، وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/8@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fa6e1c30-cf23-49ff-9573-b0d600a82c9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
