# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى ما يلي: توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

يهدف المركز إلى ما يلي:
توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاية وفاعلية.
العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات.
المساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات.
المساهمة في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/3@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fa6e1c30-cf23-49ff-9573-b0d600a82c9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
