# المادة 14 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## نص المادة 14 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 / 11 / 1442هـ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/14@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fa6e1c30-cf23-49ff-9573-b0d600a82c9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
