# المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/05/14هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ومن ثم يزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/05/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1445/05/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/13@1445-05-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لنظم-الموارد-الحكومية-fa6e1c30
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fa6e1c30-cf23-49ff-9573-b0d600a82c9f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
