# المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/03هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والإجراءات والضوابط ذات العلاقة بأهداف المركز.
إقرار هيكل المركز التنظيمي.
إقرار اللوائح المالية، بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار اللوائح الإدارية والفنية، بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.
تحديد المقابل المادي لخدمات مقدمي الخدمة.
تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يقدمها.
الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم للمركز.
تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.
وللمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/6@1442-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82e66c29-bff3-4e5e-abfd-ac6d00a50895/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
