# المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/03هـ

## الجواب المختصر

> أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير - أو من ينيبه - وعضوية كل من:
ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة الداخلية.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الصحة.
ممثل من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ثلاثة (أعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/5@1442-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82e66c29-bff3-4e5e-abfd-ac6d00a50895/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
