# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/03هـ

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/3@1442-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82e66c29-bff3-4e5e-abfd-ac6d00a50895/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
