# المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/03هـ

## نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/13@1442-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82e66c29-bff3-4e5e-abfd-ac6d00a50895/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
