# المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/03/03هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 1442/3/3هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/03/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/12@1442-03-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للوقاية-من-الآفات-النباتية-والأمراض-الحي-82e66c29
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/82e66c29-bff3-4e5e-abfd-ac6d00a50895/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
