# المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/10/19هـ

## نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1434/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/9@1434-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d091f8f-5de0-4603-9adc-a9a700f28d86/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
