# المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/10/19هـ

## الجواب المختصر

> تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من :
1 ـ مدير عام المركز.
2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:
أ ) وزارة الصحة.
ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.
ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.
هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و) هيئة الهلال الأحمر السعودي.
3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:
أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).
ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).
ج ) مجلس الضمان الصحي.
د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.
5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.
ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.
وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1434/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/4@1434-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d091f8f-5de0-4603-9adc-a9a700f28d86/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
