# المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

**الحالة:** ساري، نسخة 1434/10/19هـ

## نص المادة 13 من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1434/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 333 ) بتاريخ 19 /10 /1434).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1434/10/19هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/13@1434-10-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للمعلومات-الصحية-9d091f8f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9d091f8f-5de0-4603-9adc-a9a700f28d86/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
