# المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/07هـ

## الجواب المختصر

> يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

يخصص للمركز ميزانية خاصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز، وفقاً للوائح المركز المالية المعتمدة. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1 - ما يخصص له من ميزانية الدولة.
2 - الهبات والتبرعات والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس إدارة المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية»، المادة 9 (ساري، نسخة 1433/07/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/9@1433-07-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d33175c0-1755-4b1f-8925-a9a700f2b996/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
