# المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/07هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1433/07/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/7@1433-07-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d33175c0-1755-4b1f-8925-a9a700f2b996/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
