# المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/07هـ

## الجواب المختصر

> مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي: 1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وفقاً لهذا التنظيم، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يلي:
1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك.
2 - اعتماد اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
3 - اعتماد اللوائح الإدارية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
4 - الإشراف العام على أعمال المركز.
5 - إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض عليه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1433/07/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/6@1433-07-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d33175c0-1755-4b1f-8925-a9a700f2b996/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
