# المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/07هـ

## الجواب المختصر

> أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي: 1- ممثل من وزارة الداخلية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين على النحو الآتي:
1- ممثل من وزارة الداخلية.
2- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
3- ممثل من وزارة التعليم العالي.
4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
5ـ ممثل من وزارة التربية والتعليم.
6- ممثل من وزارة العمل.
7- اثنان من المتخصصين من الجامعات (يرشحهما وزير التعليم العالي).
8- اثنتان من المتخصصات في الشأن الاجتماعي (يرشحهما وزير الشؤون الاجتماعية).
9- اثنان من القطاع الخاص من المهتمين بالشأن الاجتماعي (يرشحهما مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية).
ثانياً : 1- يعين أعضاء مجلس الإدارة – المشار إليهم في الفقرت (7) و(8) و(9) من البند أولاً من هذه المادة - بقرار من مجلس الوزراء.
2- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1433/07/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/5@1433-07-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d33175c0-1755-4b1f-8925-a9a700f2b996/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
