# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1433/07/07هـ

## الجواب المختصر

> تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي: 1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي:
1 - إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية.
2 - رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها.
3 - إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة.
4 - نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة.
5 - إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية.
6 - تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية.
7 - تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها.
8 - الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي.
9 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
10 - التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي.
11 - تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1433/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية»، المادة 3 (ساري، نسخة 1433/07/07هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/3@1433-07-07

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للدراسات-والبحوث-الاجتماعية-d33175c0
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d33175c0-1755-4b1f-8925-a9a700f2b996/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
