# المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من: أ- رئيس المركز.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من:
أ- رئيس المركز.
ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج- أعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/7@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e26d2707-afe5-4a81-894f-ac3800a8d131/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
