# المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

للمركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/6@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e26d2707-afe5-4a81-894f-ac3800a8d131/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
