# المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/2@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e26d2707-afe5-4a81-894f-ac3800a8d131/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
