# المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/12@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e26d2707-afe5-4a81-894f-ac3800a8d131/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
