# المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/06هـ

## الجواب المختصر

> يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
التجمعات الصناعية: مجموعة من الصناعات الأساسية والصناعات المساندة والصناعات اللاحقة من سلاسل الإمداد التي تعمل في صناعة معينة، تترابط وتتكامل فيما بينها في إنتاج مجموعة من منتجات أو خدمات هذه الصناعة.
القطاعات الصناعية: القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة وترخص لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1442/01/06هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/1@1442-01-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتنمية-الصناعية-e26d2707
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e26d2707-afe5-4a81-894f-ac3800a8d131/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
