المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:

المركز: المركز الوطني للتنمية الصناعية.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

التجمعات الصناعية: مجموعة من الصناعات الأساسية والصناعات المساندة والصناعات اللاحقة من سلاسل الإمداد التي تعمل في صناعة معينة، تترابط وتتكامل فيما بينها في إنتاج مجموعة من منتجات أو خدمات هذه الصناعة.

القطاعات الصناعية: القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة وترخص لها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة