المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
لاغي، نسخة 1440/04/25هـ
موضوع المادة: انعقاد المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟
- المادة 6: المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله - في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع…
- المادة 8: يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: 1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي…
- المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة 7 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنافسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة