المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنافسية

لاغي، نسخة 1440/04/25هـ

موضوع المادة: انعقاد المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1440/04/25هـ · 2019-01-01
تاريخ النشر
1440/04/25هـ · 2019-01-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
آخر تعديل
1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
  2. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  3. 1440/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6: المجلس هو السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله - في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع…
  • المادة 8: يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: 1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: 1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب‌- المقابل المالي…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنافسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة