# المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

1- تتألف موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المركز في حساب يخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، المادة 8 (ساري، نسخة 1439/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/8@1439-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
