المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
ساري، نسخة 1439/01/13هـ
الجواب المختصر
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسات العامة للمركز, وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.
ساري، نسخة 1439/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسات العامة للمركز, وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه، ومتابعة تنفيذ ذلك.
2- إقرار خطط المركز وبرامجه.
3- إقرار معايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني وضوابطها.
4- إقرار ضوابط الترخيص والتأهيل لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- إقرار اللوائح المالية للمركز بالاتفاق مع وزارة المالية.
6- إقرار اللوائح الإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز.
9- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
10- إقرار سياسة الاستثمار المالي للمركز وفق الأنظمة.
11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
12- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
13- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في المركز, واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وللمجلس -في ممارسة اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم, يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- تاريخ النشر
- 1439/01/13هـ · 2017-10-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1439/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة