# المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل, على أن تتضمن جدول أعماله.
2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء, بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, أو الخبراء, أو المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/5@1439-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
