# المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/13هـ

## الجواب المختصر

> 1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
عضواً
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضواً
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
عضواً
د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
عضواً
هـ - ممثل من هيئة تقويم التعليم.
عضواً
و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عضواً
ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.
أعضاء
ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.
عضوين
ط- ممثل من القطاع الخاص.
عضواً
ي- مدير عام المركز.
عضواً وأميناً عاماً
2- يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، المادة 4 (ساري، نسخة 1439/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/4@1439-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
