# المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/13هـ

## نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، المادة 11 (ساري، نسخة 1439/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/11@1439-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
