# المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/01/13هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
الوزيــر: وزير التعليم.
المـركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام المركز.
التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 1439/1/13هـ.).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»، المادة 1 (ساري، نسخة 1439/01/13هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/1@1439-01-13

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-للتعليم-الإلكتروني-8ed6aa8c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8ed6aa8c-707c-4987-9c56-a9eb013b8d6f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
