# المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/06/20هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز رئيس تنفيذي يعيّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعيّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.
الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.
الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.
تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح.
وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/06/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/8@1442-06-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
