# المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/06/20هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ممثل من وزارة التجارة.
ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة الإسكان.
ممثل من وزارة التعليم.
ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ممثل من وزارة الطاقة.
ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ممثل من الهيئة العامة للجمارك.
ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ممثل من شركة المياه الوطنية.
اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/06/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/5@1442-06-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
