# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/06/20هـ

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/06/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 1442/6/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه»، المادة 3 (ساري، نسخة 1442/06/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/3@1442-06-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لكفاءة-وترشيد-المياه-fb9e0ae5
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fb9e0ae5-12c0-4ebd-816d-accd0174328c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
