# المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/08/02هـ

## الجواب المختصر

> يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1 - الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
2 - اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس.
3 - اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.
4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
5 - تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
6 - اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
7 - إصدار الأوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.
8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس.
9 - إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة.
10 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
11 - تعيين العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
12 - الإشراف على منسوبي المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.
13 - تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
14 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.
15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها.
16 - مباشرة ما تمنحه إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات.
17 - للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/08/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1437/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8/9@1437-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4da61a8-c85e-49de-a751-a9a700f2db8b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
