# المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/08/02هـ

## الجواب المختصر

> 1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ - إقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
ج - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بقياس الأداء، ورفعها بحسب الإجراءات.
د - إقرار التقارير الدورية عن نتائج أداء الأجهزة، والرفع عنها إلى مجلس الوزراء.
هـ - إقرار المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة.
و- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
ح - الموافقة على إقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
ط - إقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية للدراسات والبحوث.
ي - إقرار قواعد إجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الأطراف الأخرى لمساندة المركز.
ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك.
ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز.
م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي.
ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص.
2 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ومكافآت أعضائها.
3 - للمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه أو مديره ببعض صلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1437/08/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1437/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8/8@1437-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لقياس-أداء-الأجهزة-العامة-c4da61a8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4da61a8-c85e-49de-a751-a9a700f2db8b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
