# المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/17هـ

## الجواب المختصر

> تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة. وللرئيس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تُوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل ومصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.
يكون للمجلس أمين من بين منسوبي المركز يختاره الرئيس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل»، المادة 7 (ساري، نسخة 1447/03/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/7@1447-03-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dcdc450d-8afc-40e0-9f05-b36a0090f65e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
