# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/17هـ

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

يهدف المركز إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل»، المادة 3 (ساري، نسخة 1447/03/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/3@1447-03-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dcdc450d-8afc-40e0-9f05-b36a0090f65e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
