# المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/17هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال والاستشارات التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/03/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/11@1447-03-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dcdc450d-8afc-40e0-9f05-b36a0090f65e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
