# المادة 10 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/03/17هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1447/03/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1447/3/17هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل»، المادة 10 (ساري، نسخة 1447/03/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/10@1447-03-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامة-النقل-dcdc450d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/dcdc450d-8afc-40e0-9f05-b36a0090f65e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
