# المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/10/20هـ

## نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/10/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتنمية-القطاع-غير-الربحي-3e63e522/2@1442-10-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتنمية-القطاع-غير-الربحي-3e63e522/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتنمية-القطاع-غير-الربحي-3e63e522
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3e63e522-900b-48a8-9843-ad4600902324/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
