# المادة 6 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية: اختصاصات المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/05/27هـ

## نص المادة 6 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1440/11/27هـ — تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- 1447/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (388)

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية»، المادة 6 (ساري، نسخة 1447/05/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتعزيز-الصحة-النفسية-acf735b8/6@1447-05-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتعزيز-الصحة-النفسية-acf735b8/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لتعزيز-الصحة-النفسية-acf735b8
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/acf735b8-a606-424e-8c0e-aaab016118b6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
