المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري، نسخة 1443/06/15هـ
موضوع المادة: المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1440/11/27هـ — النص الأصلي — تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (نص هذه النسخة)
- 1443/06/15هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (338) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/11/27هـ
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي:
أ- ممثل من وزارة الداخلية.
ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة العدل.
د- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
هـ- ممثل من وزارة الإعلام.
و- ممثل من وزارة الصحة.
ز- ممثل من وزارة التعليم.
ح- ممثل من الهيئة العامة للرياضة.
ط- ممثل من هيئة حقوق الإنسان.
ي- ممثل من مجلس الغرف السعودية.
ك- ثلاثة ممثلين من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتخصصة.
ويكون المدير أميناً عاماً للمجلس.
يختار الرئيس من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء.
يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/27هـ · 2019-07-30
- تاريخ النشر
- 1440/12/15هـ · 2019-08-16
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- آخر تعديل
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338) (عدّل هذه المادة)
- 1440/11/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة