المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

ساري، نسخة 1441/02/16هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر، بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك عضوان من أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع مكانه وطريقة انعقاده.

تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

استثناءً مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، لا يجوز للرئيس التنفيذي التصويت على القرارات التي تتعلق بتجديد مدة شغله المنصب أو بعزله أو تتعلق بما يتلقى من مكافآت أو مزايا.

يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكة أو خارجها- دون أن يكون له حق التصويت.

يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار نافذاً إلا إذا حاز على أغلبية الثلثين على الأقل. ويعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/16هـ · 2019-10-15
تاريخ النشر
1441/03/04هـ · 2019-11-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة