المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

ساري، نسخة 1441/02/16هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي.

ساري، نسخة 1441/02/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

الرئيس التنفيذي.

عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من المختصين وذوي الخبرة بمجال عمل المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/02/16هـ · 2019-10-15
تاريخ النشر
1441/03/04هـ · 2019-11-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة