# المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/16هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى ما يلي: الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

يهدف المركز إلى ما يلي:
الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) من رأس مالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها ، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين»، المادة 3 (ساري، نسخة 1441/02/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/3@1441-02-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13d5bd75-47b5-44ff-8b84-aaee00c614f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
