# المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/16هـ

## نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1441/02/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/2@1441-02-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13d5bd75-47b5-44ff-8b84-aaee00c614f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
