# المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/16هـ

## نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما حققه المركز من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين»، المادة 12 (ساري، نسخة 1441/02/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/12@1441-02-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13d5bd75-47b5-44ff-8b84-aaee00c614f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
