# المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/16هـ

## الجواب المختصر

> تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها وفقاً لأحكام التنظيم.
ج- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة أو خارجها، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين»، المادة 11 (ساري، نسخة 1441/02/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/11@1441-02-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13d5bd75-47b5-44ff-8b84-aaee00c614f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
