# المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/02/16هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1441/02/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين»، المادة 1 (ساري، نسخة 1441/02/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/1@1441-02-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المركز-الوطني-لإدارة-الدين-13d5bd75
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/13d5bd75-47b5-44ff-8b84-aaee00c614f5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
